باب عقد الذمة وأحكامها
٧٣- ويعقدها ( و): الإمام لأهل الكتاب (ء) ومن يوافقهم في التَّديُّن بالتوراة والإنجيل من سامرة وإفرنج ، ومن له شبهة كتاب .
٧٤ - ولا تؤخذ ( ود ) الجزية : من نصارى بني تغلب ، وتُؤخذ : الزكاة من أموالهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين .
٧٥ - ونأخذه ( و٥): من نسائهم . ووجب (خ ) : من صبيانهم ومجانينهم.
٧٦- ويؤخذ ( و) الجزية : من كل مَن عقدت له الذمة .
٧٧ - ولا يؤخذ (و) من صبي ولا امرأة ( و) ولا مجنون (و) ولا زمن (و) ولا أعمى ( و) ولا عبد ( و) ولا فقير ( و) يعجز عنها.
٧٨- ونأخذ ( و٥) من غنيهم: ثمانية وأربعين درهمًا ، والنصف من متوسط ، والربع من فقير .
٧٩ - ويسقط ( و): عن من أسلم ، دون من مات.
٨٠- لا أسقطها ( وش ) : بموته .
٨١- ويمتهنون ( و) : عند الأخذ .
٨٢- ويكتبهم ( و) الإمام: باسم ونسب ودين ووصف ، ويجعل ( و) لهم عرفاء .
○○○○