١١- ولا يجب ( و): على صبي وزائل (ع) العقل، ومن (ع ) لا يقدر ، ومسافر ( ع ) .
١٢- ولا يجب ( و): على مريض .
١٣ - وإن طرأ التكليف نهارًا: نلزمه (و٥) بالإمساك ، ووجب (خ) القضاء ولا يجب ( و ) : الصوم على حائض ونفساء ( و).
١٤- ولا يصح ( و) منهما، وإن طرأ فيه: يفسده ( و)، وإن انقطع فيه : أمسك ( خ ) .
١٥ - والردة مانعة ( ع ) صحة الصوم.
١٦- ومن نواه ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار: لم أصحح ( وش ) صومه .
١٧- فإن أفاق المغمى عليه جزءاً منه: يصح ( و).
١٨ - ولا أفسده ( وش ) : بقليل إغماء .
١٩- وإذا لم يصح: يلزمه القضاء ( و) ولا ألزم ( وش ) المجنون به ، وإن نام جميع النهار: يصح ( و) صومه وكاره ( ع ) : الصوم لمريض يخاف زيادة وطولا .
٢٠- وضرراً ، أو خاف وقوعه منه ، ويجزئه ( و) : إن تحمل ، وصام .
٢١- ولا يفطر ( و) : مريض لا يخاف من الصوم.
٢٢ - وسائغ (ع) : الفطر لمسافر له القصر: ويجزئه ( و): إن صام ، ويجوز ( و) له : الفطر فيه ، ولو نواه أو فعل بعضه (ء) بما شاء (ء).
٢٣ - ولا تجب ( ود ) بجماعة فيه (و): كفارة .
٢٤ - فإن سافر ليفطر: حرم ( خ) .