170

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

كتاب الصيام

١- صوم رمضان: فرض (ع)، واجب (ع ) : صومه برؤية الهلال بعدلين، ولو رآه عدل واحد: وجب (خ). حتى وجب ( خ ) : برؤية امرأة.

٢- فإن لم ير مع صحو: فشعبان كامل (خ )، لا صوم حتى يفرغ، ثم يصام (و)، ولو لم ير، ويصلي ( و) التراويح (ء) فإن حال دونه غيم، أو قتر، أو غيرهما ليلة الثلاثين: وجب (خ) الصوم بنية الرمضانية، ولا تصلي ( ود ) التراويح.

٣- ويحكم ( و) : برؤيته نهارًا قبل الزوال، وبعده لليلة المقبلة.

٤- ويلزم الناس كلهم: الصوم إذا ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد. وحكم ( و) من لم يره كمن (ء) رآه.

٥- وإذا ثبت بعدلين فصاموا ثلاثين ولم ير مع صحو أو غيم: تتم ( ود ) العدة فتفطر ( ود) الأمة، وكذا شهادة (ود) واحد: ولا يفطروا (و) إن كان صومهم لغيم ونحوه.

٦- ويلزم ( و) الصوم: من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته أو لم يعلم بها.

٧- ولا تفطر ( ود ) : من رأى هلال شوال وحده.

٨- ومن اشتبهت عليه الأشهر: يتحری ( و)، ويصوم ( و) ويجزئ ( و) ما وافقه أو بعده لا قبله ( ء ).

٩- وواجب (ع) صومه: على كل مسلم (ع) بالغ عاقل (ع) قادر (ع) عليه مقيم ( ع ).

١٠- فليس بواجب (ع ): على كافر.

170