167

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٦١- ويقدم ( و): الأقرب (ء)، والأحوج (و) (ء) ويفضل ( و) (ء): جار بعد قريب .

١٦٢- والأبوة وإن علت، والبنوة وإن سفلت كلاهما: مانع (ع) أخذها، حتى نمنع ( و ٥) ولد بنت .

١٦٣- وأمنع ( وش ) : قريبا تجب نفقته، ولا يمنع ( و): من لا تجب نفقته ، ويجوز ( و) : دفعها إلى من ضمه إلى عياله (ء) وتبرع بنفقته من قريب (ء) ويتيم (ء) وغيرهما (ء).

١٦٤- والزوجية: مانع (ع)، فلا يدفع إلى زوجته .

١٦٥- ولا أجيز (وش ): أن تدفع إلى زوجها ، والرق والكفر: كلاهما مانع (ع) .

١٦٦- فلا دفع إلى رقيق وكافر .

١٦٧- والغني ( ع ): مانع سواء كان بنفسه أو بغيره ، كزوجة (ء) ، وولد (ء) من زوجها (ء) وأبوه (ء) غني، فإن كانا من الفقراء (خ ) : جاز

١٦٨- وكونه من بني هاشم: مانع (ع) ويمنع (و)، ولو منعوا الخمس ( و)

١٦٩- ولا يجوز (و): الدفع إلى مواليهم .

١٧٠- ولا يحرم (و): الأخذ على أزواج النبي ﷺ .

١٧١- والأخذ لمواليهن : جائز ( ع) .

١٧٢- ويجوز ( و٥): الأخذ لبني عبد المطلب ومواليهم .

١٧٣- كما يجوز (و): من صدقة تطوع (ع) ووصية ( و) (ء) للفقراء.

١٧٤- والذكر، والأنثى: يسوى (ء) بينهما في جواز أخذها ، والمنع منه ، وكذلك يستوي ( و) الصغير (ء) والكبير (ء) .

١٧٥- ويعطي ( و) الصغير : وليه ( ء).

167