١٦١- ويقدم ( و): الأقرب (ء)، والأحوج (و) (ء) ويفضل ( و) (ء): جار بعد قريب .
١٦٢- والأبوة وإن علت، والبنوة وإن سفلت كلاهما: مانع (ع) أخذها، حتى نمنع ( و ٥) ولد بنت .
١٦٣- وأمنع ( وش ) : قريبا تجب نفقته، ولا يمنع ( و): من لا تجب نفقته ، ويجوز ( و) : دفعها إلى من ضمه إلى عياله (ء) وتبرع بنفقته من قريب (ء) ويتيم (ء) وغيرهما (ء).
١٦٤- والزوجية: مانع (ع)، فلا يدفع إلى زوجته .
١٦٥- ولا أجيز (وش ): أن تدفع إلى زوجها ، والرق والكفر: كلاهما مانع (ع) .
١٦٦- فلا دفع إلى رقيق وكافر .
١٦٧- والغني ( ع ): مانع سواء كان بنفسه أو بغيره ، كزوجة (ء) ، وولد (ء) من زوجها (ء) وأبوه (ء) غني، فإن كانا من الفقراء (خ ) : جاز
١٦٨- وكونه من بني هاشم: مانع (ع) ويمنع (و)، ولو منعوا الخمس ( و)
١٦٩- ولا يجوز (و): الدفع إلى مواليهم .
١٧٠- ولا يحرم (و): الأخذ على أزواج النبي ﷺ .
١٧١- والأخذ لمواليهن : جائز ( ع) .
١٧٢- ويجوز ( و٥): الأخذ لبني عبد المطلب ومواليهم .
١٧٣- كما يجوز (و): من صدقة تطوع (ع) ووصية ( و) (ء) للفقراء.
١٧٤- والذكر، والأنثى: يسوى (ء) بينهما في جواز أخذها ، والمنع منه ، وكذلك يستوي ( و) الصغير (ء) والكبير (ء) .
١٧٥- ويعطي ( و) الصغير : وليه ( ء).