١٤٦- ويأخذ (ء): ولو قبل حلول دينه. ويأخذ (ء): من غرم لإصلاح نفسه في واجب ( و) أو مستحب ( و) أو مباح ( و)، لا من غرم في (ء) معصية ( و ش ).
١٤٧- ومن أتلف ماله في المعاصي ( و) حتى افتقر: دفع إليه ( خ ) لفقره لا لغرمه ( ء ).
١٤٨- ومن دفع إليه لغرمه: لم يجز (و) له أن يصرفه في غير ذلك، كمكاتب وغاز.
١٤٩- وإن دفع إلى غاز لفقره: يجوز ( و) صرفه في غرمه.
١٥٠- ويأخذ ( و): بفقر وغرم اجتمعا.
١٥١- ولا يجزئ (و): إبراء الغريم من دين (ء) عليه بنية الزكاة.
١٥٢- السابع: في سبيل الله غزاة لا حق لهم في الديوان، لأن من له راتب في الدیوان (ء) مستغن ( ء) به لا يدفع إليه.
١٥٣- ومن دفع إليه للغزو فلم يغز ( و): يرده ( و).
١٥٤- وجاز ( خ ): الدفع في الحج، وهو من سبيل الله.
١٥٥- الثامن: ابن السبيل، مسافر انقطع به في سفر واجب أو مستحب أو مباح: يدفع ( و) إليه، لا في سفر معصية ( وش ).
١٥٦- ومن أنشأ السفر من بلده: لم أدفع إليه ( وش ).
١٥٧- ويجيز ( و٥): دفعها إلى صنف واحد.
١٥٨- ويستحب ( و) إلى الثمانية.
١٥٩- ولا يجب (و): الاستيعاب من الساعي.
١٦٠- ويستحب (و): صرفها إلى قريب لا يرث، ولا تجب ( و): نفقته.