166

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٤٦- ويأخذ (ء): ولو قبل حلول دينه. ويأخذ (ء): من غرم لإصلاح نفسه في واجب ( و) أو مستحب ( و) أو مباح ( و)، لا من غرم في (ء) معصية ( و ش ).

١٤٧- ومن أتلف ماله في المعاصي ( و) حتى افتقر: دفع إليه ( خ ) لفقره لا لغرمه ( ء ).

١٤٨- ومن دفع إليه لغرمه: لم يجز (و) له أن يصرفه في غير ذلك، كمكاتب وغاز.

١٤٩- وإن دفع إلى غاز لفقره: يجوز ( و) صرفه في غرمه.

١٥٠- ويأخذ ( و): بفقر وغرم اجتمعا.

١٥١- ولا يجزئ (و): إبراء الغريم من دين (ء) عليه بنية الزكاة.

١٥٢- السابع: في سبيل الله غزاة لا حق لهم في الديوان، لأن من له راتب في الدیوان (ء) مستغن ( ء) به لا يدفع إليه.

١٥٣- ومن دفع إليه للغزو فلم يغز ( و): يرده ( و).

١٥٤- وجاز ( خ ): الدفع في الحج، وهو من سبيل الله.

١٥٥- الثامن: ابن السبيل، مسافر انقطع به في سفر واجب أو مستحب أو مباح: يدفع ( و) إليه، لا في سفر معصية ( وش ).

١٥٦- ومن أنشأ السفر من بلده: لم أدفع إليه ( وش ).

١٥٧- ويجيز ( و٥): دفعها إلى صنف واحد.

١٥٨- ويستحب ( و) إلى الثمانية.

١٥٩- ولا يجب (و): الاستيعاب من الساعي.

١٦٠- ويستحب (و): صرفها إلى قريب لا يرث، ولا تجب ( و): نفقته.

166