٩٣- ولا يلزم (و) الكافر: عن عبده (ء) المسلم.
٩٤- ثم يجب (و): إخراج فطرة ولده الصغير.
٩٥- وكذا أوجبها (وش): عن كبير عجز عنها.
٩٦- ولا يجب: الإخراج عن ولد كافر، ولا كافر عن ولده المسلم.
٩٧- ثم أوجبها (وش): عن الأبوين وإن علوا، غير كافرين (ء).
٩٨- ويسن (و) (ء): عن الجنين، وهي: غير واجبة (ع) عليه.
٩٩- ويفضل (و): الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز (و): في سائر اليوم، ويأثم (و): بالتأخير عنه.
١٠٠- وجاز (خ): التعجيل قبله بيومين.
١٠١- ويجب (و): فيها صاع، وهو مجزئ (ع) من تمر (و) وبُرّ (ع) وشعير (ع)، ويجوز (و): الزبيب والأقط (و).
١٠٢- ولا يجزئ (و): غير ذلك مع القدرة عليه.
١٠٣- فلا يجوز (و): من خبز (ء) ودبس (ء) (و) ومصل (و) (ء) ولبن (و) (ء).
١٠٤- وأمنع (وش): إخراج القيمة (ء).
١٠٥- ولا يجزئ (و): معيب.
١٠٦- وإن عدم الأصناف: أخرج (خ) صاعا من حب، وثمر يقتات كتين (ء)، وذرة (ء)، ودخن (ء)، وحمص (ء)، ونحو ذلك (ء).
١٠٧- وفضل (خ): التمر، ثم الأنفع. ويصرف (و): في أهل الزكاة.
١٠٨- ويعطي (و): الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه (و) ما لم يخرجه (ء) إلى الغني.
○○○○