162

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٩٣- ولا يلزم (و) الكافر: عن عبده (ء) المسلم.

٩٤- ثم يجب (و): إخراج فطرة ولده الصغير.

٩٥- وكذا أوجبها (وش): عن كبير عجز عنها.

٩٦- ولا يجب: الإخراج عن ولد كافر، ولا كافر عن ولده المسلم.

٩٧- ثم أوجبها (وش): عن الأبوين وإن علوا، غير كافرين (ء).

٩٨- ويسن (و) (ء): عن الجنين، وهي: غير واجبة (ع) عليه.

٩٩- ويفضل (و): الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز (و): في سائر اليوم، ويأثم (و): بالتأخير عنه.

١٠٠- وجاز (خ): التعجيل قبله بيومين.

١٠١- ويجب (و): فيها صاع، وهو مجزئ (ع) من تمر (و) وبُرّ (ع) وشعير (ع)، ويجوز (و): الزبيب والأقط (و).

١٠٢- ولا يجزئ (و): غير ذلك مع القدرة عليه.

١٠٣- فلا يجوز (و): من خبز (ء) ودبس (ء) (و) ومصل (و) (ء) ولبن (و) (ء).

١٠٤- وأمنع (وش): إخراج القيمة (ء).

١٠٥- ولا يجزئ (و): معيب.

١٠٦- وإن عدم الأصناف: أخرج (خ) صاعا من حب، وثمر يقتات كتين (ء)، وذرة (ء)، ودخن (ء)، وحمص (ء)، ونحو ذلك (ء).

١٠٧- وفضل (خ): التمر، ثم الأنفع. ويصرف (و): في أهل الزكاة.

١٠٨- ويعطي (و): الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه (و) ما لم يخرجه (ء) إلى الغني.

○○○○

162