161

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب زكاة الفطر

٧٧- واجب (و): الإخراج على كل مسلم (ع) حر (ع).

٧٨- ووجب (خ): على مكاتب.

٧٩- ويجب (و): الإخراج على الذكر والأنثى، كبير وصغير، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. وليست (ع) واجبة: على من لا شيء له.

٨٠- ومنع (خ) الدين: وجوبها إن طولب به، وإلا فلا.

٨١- ووجبت (خ): بغروب الشمس ليلة الفطر.

٨٢- ولا يجب (و): على معسر أيسر بعد وقت وجوبها.

٨٣- ولا يسقط (و) وجوبها: بموت ولا غيره بعد الوجوب.

٨٤- ويسقط (و): قبل الوجوب بالموت ونحوه.

٨٥- ومن ملك قبل وقت الوجوب عبداً أو زوجة: يجب (و) الإخراج عنه.

٨٦- وإن كان بعده: لم يجب (و).

٨٧- ومن لزمته فطرة نفسه: يلزمه (و) فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر.

٨٨- وأقدم (وش): زوجته.

٨٩- وأوجبها (وش) عليه عنها وعن خادمها (وش) من حرة (وش) أو أمة (وش).

٩٠- ولا يجب (و) عليه: لناشز.

٩١- ثم عن رقيقه من قن (و) (ء)، ومدبر (و) (ء)، ومعلق (و) (ء) عتقه بصفة، ومبعض (و) (ء) بقدره.

٩٢- ولا أوجبها (وش): على عبده الكافر (ء).

161