باب زكاة الفطر
٧٧- واجب (و): الإخراج على كل مسلم (ع) حر (ع).
٧٨- ووجب (خ): على مكاتب.
٧٩- ويجب (و): الإخراج على الذكر والأنثى، كبير وصغير، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. وليست (ع) واجبة: على من لا شيء له.
٨٠- ومنع (خ) الدين: وجوبها إن طولب به، وإلا فلا.
٨١- ووجبت (خ): بغروب الشمس ليلة الفطر.
٨٢- ولا يجب (و): على معسر أيسر بعد وقت وجوبها.
٨٣- ولا يسقط (و) وجوبها: بموت ولا غيره بعد الوجوب.
٨٤- ويسقط (و): قبل الوجوب بالموت ونحوه.
٨٥- ومن ملك قبل وقت الوجوب عبداً أو زوجة: يجب (و) الإخراج عنه.
٨٦- وإن كان بعده: لم يجب (و).
٨٧- ومن لزمته فطرة نفسه: يلزمه (و) فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر.
٨٨- وأقدم (وش): زوجته.
٨٩- وأوجبها (وش) عليه عنها وعن خادمها (وش) من حرة (وش) أو أمة (وش).
٩٠- ولا يجب (و) عليه: لناشز.
٩١- ثم عن رقيقه من قن (و) (ء)، ومدبر (و) (ء)، ومعلق (و) (ء) عتقه بصفة، ومبعض (و) (ء) بقدره.
٩٢- ولا أوجبها (وش): على عبده الكافر (ء).