183

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك فإن النبي ﷺ سوّى بين يديها ووجهها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه ﷺ كنّ يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي ﷺ نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا نهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب انتهى ولا تحرم تغطية كفيها، ويحرم عليه ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها إلا لبس المخيط وتغطية الرأس وتظليل المحمل وغيره كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر، ويحرم عليها وعلى الرجل لبس قفازين أو قفاز واحد، والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء: هما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر أو البرد كالجوربين للرجلين كما يعمل للبزاة جمع باز وهو من جوارح الطير التي يصاد بها، ولما كان من عادة الصائد بالبازي أن يضعه على يده بعد إدخالها في مثل القفاز، وهو غلاف يعمل من الجلود على قدر اليد خوفًا من تأثر اليد بمخالب البازي إذا لم يكن عليها وقاية، شبه العلماء القفازين بما يعمل ليد صاحب البازي حيث كان معروفًا لديهم، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام: والقفازان: غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة انتهى. ودليل تحريم لبس القفازين حديث ابن عمر مرفوعًا (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، وإن كان الخبر ورد في حق المرأة، فالرجل أولى، ولا يلزم من جواز تغطيتهما

1 / 182