182

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

عورة في الجملة ولا يختص ستره بإحرام، وكشف الوجه بخلافه انتهى ملخصا، قال ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) ومن ذلك أن النبي ﷺ قال (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) يعني في الإحرام فسوّى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه ألبتة، ونساؤه ﷺ أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كنّ يسدلن على وجههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن إلى أن قال: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تُعرف ويفتن بصورتها وتمامه فيه.
قلت وفيه الرد على من قال بعدم وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب عياذًا بالله من الخذلان، وفي تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ما يشفي ويكفي، قال في المصباح: سدلت الثوب سدلًا من باب قتل: أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه فإن ضممتهما فهو قريب من التلفف، قالوا ولا يقال فيه أسدلته بالألف انتهى.
قال عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على شرح الزاد: وهل السدل واجب أو مستحب؟ فيه تردد انتهى كلام ابن فيروز، قلت ذكر في الفروع جواز السدل، وعبارته ويجوز لها أن تسدل على الوجه للحاجة وفاقًا وذكر قول عائشة: كان الركبان إلى آخره إلى أن قال: وعن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر) رواه مالك، أطلق جماعة جواز السدل وقال أحمد إنما لها أن تستدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي انتهى ملخصًا، وبه يحصل الجواب عما تردد فيه ابن فيروز.
قال شيخ الإسلام: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس البشرة جاز بالاتفاق وإن كان بمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على

1 / 181