175

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

الميقات بل منه أو دونه إلى مكة لزمهما الإحرام من الميقات لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام، وإن أفسد القضاء فوطئ فيه قبل التحلل الأول لم يجب عليه قضاؤه وإنما يقضي عن الحج الأول كما لو أفسد قضاء صوم أو صلاة ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه.
قال ابن الصلاح: إذا كان ما أفسده بالجماع قضاءً وجب قضاء المقضي لا القضاء فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل واحد من العشرة انتهى.
ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت لقول ابن عباس: أهد ناقة ولتهد ناقة، وإن أكرهت المرأة فالنفقة على الزوج لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه، قال في المنتهى وشرحه: ونفقة قضاء نسك مكرهة على مكرهٍ ولو طلقها لإفساده نسكها كنفقة نسكه، وقياسه لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه انتهى.
قال في الإنصاف ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع ثم قال: وظاهر كلام المصنف: يعني الموفق أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع، وقد ذكر المصنف والشيخ وابن منجا في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها، ونقل ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج قلت فيعابا بها انتهى كلام الإنصاف وتستحب تفرقتهما في القضاء وفاقًا لمالك والشافعي من الموضع الذي أصابها فيه وفاقًا للشافعي، وعنه من حيث يحرمان وفاقًا لمالك وزفر، ودليلنا ما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب (أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي ﷺ فقال لهما: أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة

1 / 174