Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الصلاة والسلام: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا))(١) توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لأهله (٢)، ومن القياس والنظر الصحيح فإن الرهن تدعو إليه الحاجة وهي حاجة المرتهن وحاجة الراهن فكان القياس والنظر الصحيح يدعوان إليه فإذا كان الإنسان يريد دينًا أو عارية ولا يمكن الوصول إليه إلا بالرهن، وكذلك الراهن؛ فإنه يتوثق به دينه ويستوثق به.
على هذا يكون الدليل على جواز الرهن من الكتاب والسنة والقياس والنظر الصحيح.
شروط الرهن الخاصة:
قولنا: الشروط الخاصة احترازًا من الشروط العامة التي سبقت في البيع:
١- أن يكون بدين ثابت أو عين:
أي أنه يجب أن يكون الرهن بدين ثابت أو عين أي أنك ترهن شيئًا بالدين الذي عليك أو بالعين التي بيدك كما ذكرنا أنه توثقة دين أو عين، وكلمة بدين ثابت، يخرج بذلك الدين غير الثابت.
وقال العلماء: إن الديون تنقسم إلى قسمين: ديون ثابتة: مستقرة، لا يمكن إسقاطها؛ وديون ليست ثابتة: أي يمكن إسقاطها، ومثلوا الديون الثابتة المستقرة بثمن المبيع فإنه دين ثابت أي إذا اشتريت ساعة بمائة ريال ولم تسلم القيمة يكون في ذمتك مائة ريال، وهذا الدين ثابت، ومثلوا لغير الثابت بدين الكتابة أي أن العبد يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل؛ فهذا العبد حينما اشترى نفسه بالثمن المؤجل - باقٍ في ذمته - فإنه لا يمكن لسيد العبد أن يطلب رهنا لهذا الدين لأن هذا الدين غير ثابت أي أن العبد يمكن أن يعجز نفسه؛ فإذا حل موعد الدين قال: ليس عندي ما أسد به ديني فإن السيد في هذه الحالة لا يلزمه بالمبلغ وليس هناك دليل على هذا الشرط وإنما يوجد تعليل وهو لأن الرهن إنما هو استيثاق ولا استيثاق إلا في مقابلة دين أو عين)).
(١) رواه البخاري (٢٥١١، ٢٥١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((الرهن يركب بنفقته ... )) وأشار الحافظ في الفتح إلى أن لفظ ((الظهر يركب ... )) هو رواية أخرى.
(٢) صحيح: رواه البخاري (٢٩١٦، ٤٤٦٧) والترمذي (١٢١٤) والنسائي (٤٦٥١) وابن ماجه (٢٤٣٨) وأحمد (٢١١٠، ٣٣٩٩، ٢٥٤٦٧، ٢٧٠١٨، ٢٧٠٤٠) من حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما متفرقين.
224