432

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ومن المعلوم أن: من أمته من قد مات.

من قال: إن الأضحية عن الميت بدعة. نرد عليه أن كلامك صحيح، وهو أنه لم يرد عن الرسول ﷺ ما يدل على أنها سنة، لكن العلماء يقولون: إن الأضحية تبرع بالمال، والتبرع بالمال له أصل في الشريعة، وهو الصدقة به والصدقة ثابتة عن الميت؛ ففي الصحيحين: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي افتُلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) فتصدق عنها(١). وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي ﷺ أن يتصدق عن أمه فقال: إنه جائز(٢)، فقالوا: إن الأضحية مثل الصدقة فتكون من هذه الحيثية ليست بدعة.

شروط الهدي والأضحية:

١ - أن يكون ما يهدى أو يضحى به من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))(٣) لو ضحى من الظبي أو من النعام أو مما هو أكبر من ذلك؛ فإنه لا يجوز.

٢ - أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو في الإبل: خمس سنوات، وما دون ذلك لا يضحى به، والبقر: ما تم له سنتان، ومن المعز: ما تم له سنة، والضأن: ما تم له نصف سنة، وهي الجذعة، ورخص في الجذعة لطيب لحمه. ما دون تلك السن لا يضحى به، والدليل على هذا الشرط قوله ﷺ: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))(٤).

٣ - أن يكون سالمًا من العيوب المانعة من الإجزاء: فإذا وجدت هذه العيوب لم تجزئ التضحية به وذلك؛ لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم: أن الأمور لا تتم إلا بشرطها

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٨٨، ٢٧٦٠) ومسلم (١٠٠٤) والنسائي (٣٦٤٩) وأبو داود (٢٨٨١) وابن ماجه (٢٧١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) صحيح: رواه البخاري (٢٧٥٦، ٢٧٦٢، ٦٦٩٨) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة وروى هو ومسلم (١٦٣٨) وغيره ابن عباس أيضا في الوفاء بنذر عليها.

(٣) صحيح: رواه مسلم (١٩٦٣) والنسائي (٤٣٧٨) وأبو داود (٢٧٩٧) وابن ماجه (٣١٤١) وأحمد (١٣٩٣٨، ١٤٠٩٣) من حديث جابر رضى الله عنه.

(٤) قال ناسخه: السن المعتبر شرعًا هو ثنيا للإبل والمعز وجذعة من الضأن.

130