Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
ومن المعلوم أن: من أمته من قد مات.
من قال: إن الأضحية عن الميت بدعة. نرد عليه أن كلامك صحيح، وهو أنه لم يرد عن الرسول ﷺ ما يدل على أنها سنة، لكن العلماء يقولون: إن الأضحية تبرع بالمال، والتبرع بالمال له أصل في الشريعة، وهو الصدقة به والصدقة ثابتة عن الميت؛ ففي الصحيحين: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي افتُلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) فتصدق عنها(١). وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي ﷺ أن يتصدق عن أمه فقال: إنه جائز(٢)، فقالوا: إن الأضحية مثل الصدقة فتكون من هذه الحيثية ليست بدعة.
١ - أن يكون ما يهدى أو يضحى به من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))(٣) لو ضحى من الظبي أو من النعام أو مما هو أكبر من ذلك؛ فإنه لا يجوز.
٢ - أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو في الإبل: خمس سنوات، وما دون ذلك لا يضحى به، والبقر: ما تم له سنتان، ومن المعز: ما تم له سنة، والضأن: ما تم له نصف سنة، وهي الجذعة، ورخص في الجذعة لطيب لحمه. ما دون تلك السن لا يضحى به، والدليل على هذا الشرط قوله ﷺ: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))(٤).
٣ - أن يكون سالمًا من العيوب المانعة من الإجزاء: فإذا وجدت هذه العيوب لم تجزئ التضحية به وذلك؛ لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم: أن الأمور لا تتم إلا بشرطها
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٨٨، ٢٧٦٠) ومسلم (١٠٠٤) والنسائي (٣٦٤٩) وأبو داود (٢٨٨١) وابن ماجه (٢٧١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) صحيح: رواه البخاري (٢٧٥٦، ٢٧٦٢، ٦٦٩٨) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة وروى هو ومسلم (١٦٣٨) وغيره ابن عباس أيضا في الوفاء بنذر عليها.
(٣) صحيح: رواه مسلم (١٩٦٣) والنسائي (٤٣٧٨) وأبو داود (٢٧٩٧) وابن ماجه (٣١٤١) وأحمد (١٣٩٣٨، ١٤٠٩٣) من حديث جابر رضى الله عنه.
(٤) قال ناسخه: السن المعتبر شرعًا هو ثنيا للإبل والمعز وجذعة من الضأن.
130