Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((من أكل في أول النهار فيأكل في آخره))(١) وهذا القول رواية عن أحمد، وهو الصواب.
وصورة هذه المسألة: حائض طهرت، المسافر إذا قدم(٢)، المريض إذا برأ ولا ينبغي إعلان الفطر؛ لأنه قد يتهم، وقد تنتهك حرمة رمضان.
مسألة: إذا وجد مانع الوجوب في أثناء النهار، فهل يجوز أن يفطر، أو يجب عليه الاستمرار في الصوم؟
في المسألة تفصيل:
أ - إذا كان مانع الوجوب مانعًا للصحة مثل: الحيض، فإن الحيض يمنع الوجوب، ويمنع صحة الصوم؛ ففي هذه الحال لا يجوز الاستمرار في الصوم؛ لأن الصوم في حقها باطل، والمضي في العبادة الباطلة حرام؛ لأنه من الاستهزاء بآيات الله.
ب - إذا كان مانع الوجوب لا يمنع الصحة مثل: حاضر سافر في أثناء النهار؛ اختلف العلماء في حكم جواز الإفطار له:
١_ منهم من قال: يجوز أن يفطر.
٢_ ومنهم من قال: إنه يجب عليه البقاء صائمًا؛ لأنه تلبس في الصوم الواجب فلزمه إتمامه.
ولكن الصواب: هو القول الأول(٣). وقد أفطر النبي ﷺ للسفر في أثناء النهار، وكان ذلك بعد صلاة العصر(٤).
(١) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣١٠) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٥٣، ٥٤).
(٢) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((.. لكن الصحيح: ما ذهب إليه المؤلف أن له أن يفطر وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر)).
(٣) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((... والصحيح في ذلك: أنه لا يلزمه الإمساك، إنما يلزمه القضاء فقط)).
(٤) صحيح: رواه الترمذي (٧١٠) والنسائي (٢٢٦٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله (٤/ ٥٧).
15