Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
إذا أرادوا بأسهم التجارة أي أنه لو ربح في سهمه باعه، وهو لم يمسكه إلا انتظاراً للمشتري، فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة لأنه أعده للتجارة.
أما إذا أعده للاستعمال، ولم يرد بيع سهمه مطلقاً، وإنما أراد للربح فقط، فإنه لا يزكي في سهمه؛ لأنه لم يعدها للتجارة، أما الربح الحاصل منها فلا بد من الزكاة فيه.
الأوراق النقدية جعلت عرضاً عن نقد فضي.
فإذا كانت عرضاً عن نقد فضي، فإنه يوجد في الفقه قاعدة تقول: إن البدل له حكم المبدل، فإذا كانت واجبة وهي الزكاة في النقد الفضي وجب أن تكون واجبة في الأوراق النقدية؛ لأنها بدل عن النقد الفضي، وهذا إذا فرضنا أن ما جعله التالي نقداً فهو نقد، ولو فرض أن الناس جعلوا بدل الذهب، والفضة أحجاراً كما كان في العهد السابق حيث إنهم كان يبيعون بدل الذهب والفضة أحجاراً يتعاملون بها فيقول: هذه السلعة بعشرة ريالات، يقول: هذه السلعة بعشرة أحجار، ونحن الآن نقول: هذه السلعة بعشر أوراق بدل عشرة ريالات.
فما جعله الناس عرضاً من المبيعات، والأشياء، فهو نقد. ويقول: ليس هناك حاجة أن نقول: إن هذه الأوراق كانت عرضاً من نقد فضي فكان للبدل حكم المبدل، ولكن هي نفسها نقد؛ لأننا نقول: إن النقد ما جعله الناس عرضاً للمبيعات، فعندما يريد أحد أن يشتري حاجة فإنه يقول: أعطها بابة ريال ولا يقول: أعطها بكتابين مثلاً.
فقبل أن تخرج هذه الأوراق كان الناس يقولون: مائة ألف من الريال الفضة، أما الآن فإن الأوراق صارت عينها النقد، فلا حاجة إلى التعليل، ونقول: إنه بدل عن الفضة، بل إن هذه الأوراق هي الفضة في الواقع؛ لأن الفضة حينما كانت نقداً هي النقد، ولو جعل بدل الفضة نحاساً لصار هو النقد، وعلى هذا تجب الزكاة في الأوراق النقدية.
وطريق إثبات ذلك من أحد وجهين:
١- إما أن يقال: تجب فيها الزكاة لأنها جعلت بدلاً عن النقد الفضي، والنقد الفضي فيه الزكاة فلدليل حكم المبدل، ففكرة طريق إثبات الزكاة فيها عن طريق القياس.
٢- أن يقال: هذه الأوراق النقدية جعلت نقداً، والزكاة وجبت في الذهب والفضة؛ لأنهما أصل النقد وعلى هذا فإن نقد من أي معدن كان، ومن أي مادة كانت، وجعل بين الناس قيم للأشياء، فيه الزكاة، وعلى هذا التقدير يكون إيجاب الزكاة في الأوراق النقدية.
268