252

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

المقتول ظلمًا حكمه كحكم الشهيد، وذلك في الصلاة عليه ودفنه.

والصحيح أنه لا يثبت له ذلك، وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأن شهيد المعركة أبلغ وهو الذي قدَّم نفسه لله.

الصلاة على الميت وصفتها:

الصلاة على الميت فرض كفاية وقد دل عليها الكتاب والسنة.

من القرآن: قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤].

ومن السنة: أمر النبي ﷺ أن يصلي على من قال: لا إله إلا الله. فقال ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله))(١).

ولو صلى عليه مسلم بالغ عاقل، ولو واحد، رجل أو امرأة؛ لأجزأت الصلاة عليه، ولكن كلما كثر العدد فهو أفضل ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ((ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا یشر کون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه))(٢).

صفة الصلاة على الميت:

أن يكبر ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس قرأ الفاتحة على جنازة جهرًا وقال: ((لتعلموا أنها سنة))(٣).

= والنسائى (٤٠٨٦ - ٤٠٩٠، ٤٠٩٢، ٤٠٩٣، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦) وأبو داود (٤٧٧٢) وابن ماجه (٢٥٨٠) وأحمد (٥٩١، ١٦٣١، ١٦٥٥، ٢٧٧٥، ٦٤٨٦، ٦٨٨٣، ٦٩٩١، ٧٠١٥، ٧٠٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره.

(١) لا يثبت: رواه الدارقطني (٢ / ٥٦) والطبراني في الكبير (١٢ / ٤٤٧) وأبو نعيم (١٠ / ٣٢٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١ / ٤٢٠ - ٤٢١) وقال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت - أي في طرقه.

قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٧) : أعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل قال: قال النسائي: متروك، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الكذب، وقال ابن سعيد: كان كذابا. اهـ وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طرق أخرى واهية ... )) ا. هـ.

(٢) صحيح: رواه مسلم (٩٤٨) وأبو داود (٣١٧٠) وأحمد (٢٥٠٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) صحيح: رواه البخاري (١٣٣٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

252