229

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

يشمل المدن الكبيرة.

٣ - الاستيطان:

وهو أن يكون مقيمو الصلاة مستوطنين؛ فغير المستوطن لا تصح منه إقامة الجمعة كإذا كان جماعة من المسلمين مقيمين في بلد لدارسة فقط فلا تصح إقامة الجمعة منهم لأنهم في حكم المسافر.

٤ - أن يتقدم الصلاة خطبتان:

فإن صليت بدونهما لم تصح، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ثم قال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] أي في الخطبة، دل ذلك على قرن صلاة الجمعة بالخطبة.

٥ - وجود العدد:

فلا تصح من واحد.

واختلف العلماء في تحديد العدد:

أ - قال بعض العلماء: إن أقل العدد لصلاة الجمعة أربعون رجلاً، واستدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة في حرة بني بياضة وكانوا أربعين(١)، ولو نقصوا عن ذلك لم تجب عليهم الجمعة (مذهب الحنابلة).

ب - العدد المطلوب هو اثنا عشر رجلاً، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الصحابة حين انفضوا عن رسول الله ﷺ لم يبق معه سوى اثنى عشر رجلاً(٢).

ج - قال بعض العلماء: إن العدد المشترط ثلاثة، لقوله ﷺ: ((ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة - أو قال: الجمعة - إلا استحوذ عليهم الشيطان))(٣) وهذا الحديث ورد في

(١) حسن: رواه أبو داود (١٠٦٩) وابن ماجه (١٠٨٢) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٩٨٠).

(٢) صحيح: رواه البخاري (٩٣٦، ٢٠٥٨) ومسلم (٨٦٣) والترمذي (٣٣١١) وأحمد (١٤٥٦٠) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٣) حسن: رواه النسائي (٨٤٧) وأبو داود (٥٤٧) وأحمد (٢١٢٠٣، ٢٦٩٦٧، ٢٦٩٦٨) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وحسنه الألباني رحمه الله في المشكاة (١٠٦٧) والتعليق الرغيب (١ / ١٥٦).

229