Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
مراعاة العدل - ثم يصلون الركعة الثانية كالأولى؛ فإذا جلس للتشهد، الإمام والصف المقدم سجد الصف المؤخر ثم سلم بهم جميعًا.
أن الإمام يصلي بكل طائفة مستقلة تامة ومن المعلوم أن صلاة الإمام بالطائفة الثانية نافلة وهي مستثناة عند من يقول: إنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل.
الإمام ليس مخيرًا بين هذه الكيفيات الثلاث، وإنما حسب الوارد لقوله ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(١) إلا إذا كانت الصفتان لا تتنافيان.
في حال الخوف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ويؤديها المسلم على حسب قدرته.
وقد يقول قائل : إنه يجوز تأخيرها استدلالاً بأن النبي ﷺ أخر الصلاة في غزوة الخندق(٢) نرد عليه من أحد وجهين:
١- أن غزوة الخندق قبل مشروعية صلاة الخوف وعليه يكون منسوخًا.
٢- أنه إذا اشتد الخوف اشتدادًا بالغًا لا يتمكن منه الإنسان من أداء الصلاة على أي صفة جاز له أن يؤخر، وهذا الراجح من الأول(٣).
***
(١) صحيح: رواه البخاري (٦٣١، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
(٢) صحيح: رواه البخاري (٥٩٦، ٦٤١، ٩٤٥، ٢٩٣١، ٤١١٢، ٤١١١، ٣٦٩) ومسلم (٦٢٧، ٦٢٨) من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما.
(٣) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: (( والصحيح : أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت غير صلاة جمع مثل: أن تؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل حيث يؤمن العدو بعض الشيء ))...
227