170

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ودليله: حديث أبي هريرة: ((أن النبي ﷺ سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فأخبروه فأتم صلاته))(١).

ب - إذا كان النقص واجبًا وتعدى محله: سقط عنه وسجد للسهو(١).

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن بحينة ((أن الرسول ﷺ قام من ركعتين في صلاة الظهر، ولم يجلس، وترك التشهد الأول فلم يرجع النبي ﷺ إليه، ولكنه سجد للسهو)).

ج - إذا كان النقص سنة: مثل: إذا قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم ركع ونسي قراءة سورة بعد الفاتحة فلا يرجع لقراءتها، ولا يجب عليه سجود السهو)).

ولكن يستحب؛ لأن سجود السهو للواجب واجب، وللمستحب مستحب.

٣ - الشك:

الشك في الصلاة؛ إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟

وينقسم الشك إلى ثلاثة أقسام هي:

أ - أن يكون الشك مع الإنسان دائمًا: فهذا لا ينظر إليه، ولا يعتبر به.

ب - أن يكون بعد الفراغ من الصلاة: العبادات - لا يعتبر به؛ لأن الأصل في العبادة أنها وقعت سليمة، أما إذا تيقن الخطأ؛ فإنه يأتي بها كما فعل الرسول حين نسي الركعتين.

ج - أن يكون الشك في أثناء العبادة أو الصلاة: ينقسم إلى قسمين هما:

١ - أن يمكن الترجيح: فإنه يبني على الراجح. كإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟

٢ - لم يمكن الترجيح: فإنه يبني على الأقل؛ لأنه متيقن إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثًا؟ فإنه يبني على الثانية؛ لأنه متيقن.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٨٢، ٧١٤، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠) ومسلم (٥٧٣) والترمذي (٣٩٩) والنسائي (١٢٢٤، ١٢٢٦، ١٢٢٨، ١٢٣٠) وأبو داود (١٠٠٨) وابن ماجه (١٢١٣، ١٢١٤) وأحمد (٧١٦٠، ٧٦١٠، ٧٧٦١، ٩١٨١، ٩٦٠٩، ١٦٢٦٦، ١٦٢٦٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٨٢٩، ١٢٢٤) ومسلم (٥٧٠) والنسائي (١٢٢٢، ١٢٢٣) وأبو داود (١٠٣٤) وأحمد (٢٢٤٢١، ١٤٩٩) من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه.

170