144

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

المأموم الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، وهنا مخصص لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

نقول: إلا الفاتحة للمأموم؛ فإنه لابد أن يقرأها؛ لأن النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت صلى بأصحابه ولما انصرف من الصلاة قال لهم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قالوا: نعم. قال: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))(١).

ومن المعلوم: أن صلاة الصبح جهرية ا. هـ.

ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الغالب كما يلي:

صلاة الصبح من طوال المفصل.

وصلاة المغرب من قصار المفصل.

وفي الباقي من أوسط المفصل.

وتفصيل ذلك:

المفصل: هو آخر القرآن.

قيل: من سورة (ق).

وقيل: من سورة (الحجرات) إلى آخر المصحف؛ وسمي مفصلاً لكثرة فواصله وبسبب قصر سوره.

طوال المفصل: يبدأ من أول المفصل إلى سورة النبأ.

أواسط المفصل: يبدأ من سورة النبأ إلى سورة الضحى.

قصار المفصل: من سورة الضحى إلى آخر المصحف.

يقرأ في المغرب: من قصار المفصل، ويسن له أن يقرأ من طوال المفصل كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قرأ في صلاة المغرب ((الطور))(٢)؛ وكذلك ((المرسلات))(٣) وهما من

(١) متفق عليه: تقدم.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦٤، ٧٦٥، ١٦٣٣، ٣٠٥٠، ٤٠٢٣، ٤٨٥٣، ٤٨٥٤) ومسلم (٤٦٣، ١٢٧٦) والنسائي (٩٨٧، ٢٩٢٥) وأبو داود (٨١١، ١٨٨٢) وابن ماجه (٨٣٢) من حديث جبير بن مطعم وأم سلمة رضي الله عنهما متفرقين.

(٣)صحيح: رواه البخاري (٤٤٢٩) والترمذي (٣٠٨) والنسائي (٩٨٦) وأحمد (٢٦٣٢٧) والدارمي (١٢٩٤) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.

144