Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
أنه لو كانت الصلاة تبطل إذا صلى بنجاسة جاهلاً، لوجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، والرسول ﷺ لم يستأنف وإنما أزاله ولو استمر غير عالم به لصحت الصلاة؛ لأنه إذا صح جزء من الصلاة صحت بقية الصلاة.
ودليلهم الثاني: عموم قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
ربما قال أحد: هذا في غير الشروط، بدليل: أن الرجل إذا نسي الصلاة يصليها إذا ذكر ولا تسقط.
نرد عليهم أن الشروط تنقسم إلى قسمين:
شروط إيجابية: مطلوب إيجادها لا تسقط بالجهل والنسيان.
شروط سلبية: عدمية بمعنى أنه يشترط التخلي عنها لا التلبس بها؛ كالطهارة من الخبث وإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة غير عالم فهو غير آثم، وإذا انتفى الإثم انتفى البطلان. وهذا هو الراجح والله أعلم.
الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله ﷺ: ((جعلت لي الأرض كلها مسجداً))(١).
ويستثنى من ذلك ما يلي:
١ - المقبرة:
لقول النبي ﷺ فيما رواه الترمذي: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))(٢) والعلة الخوف من الافتتان بها.
والدليل على صحة هذا التعليل : قول النبي ﷺ فيما رواه مسلم: ((لا تصلوا إلى
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) رواه الترمذي (٣١٧) وابن ماجه (٧٤٥) وأحمد (١١٣٧٥، ١١٣٧٩) والدارمي (١٣٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح ((باب كراهة الصلاة على المقابر)): رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان)) ا. هـ. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١/ ٣٢٠) وأحكام الجنائز (٢١١) والمشكاة (٧٣٧).
123