[منحة الخالق]
(قوله وقيل ينظر إلخ) أي فيقرأ في الشتاء مائة، وفي الصيف أربعين، وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين كذا في الفتح (قوله بخلاف القول الأول إلخ) قال في النهر أقول: يجوز أن يراد بالكسالى الضعفاء ولا ينكر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في أصحابه في بعض الأحيان الضعفاء فجاز أنه كان يراعي حالهم إذا صلوا معه (قوله واختار في البدائع إلخ) قال الرملي وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع.
(قوله بيان للسنة) وأما ما ذكره البهنسي في شرح الملتقى من أن ذلك واجب فغريب ولذا قال تلميذه الباقاني في شرحه، وفي الكافي وغيره من كتب المذهب أن إطالة الركعة الأولى على الثانية مسنونة ولم أر في الكتب المشهورة في المذهب من قال بالوجوب فليراجع اه.
أقول: بل نقل الحلبي في شرح المنية الإجماع على سنيتها. (قوله واختار في الخلاصة قدر النصف) اعترضه بعض الفضلاء بما حاصله: أن كلام الخلاصة لا يفيد ذلك وأنه لا فرق بينه وبين كلام الكافي إذ لو قرأ في الأولى ستين، وفي الثانية ثلاثين كان التفاوت بقدر الثلث والثلثين، ولو فرضنا أنه صرح في الخلاصة بقدر النصف لم يناف ذلك أيضا لأن ما في الثانية نصف ما في الأولى فليس قولا آخر مغايرا لما في الكافي كما يشعر به مقابلته له، تدبر
Page 361