[منحة الخالق]
(قوله وأكثر ما يقع التشهد إلخ) أوصلها في الدر المختار إلى ثمانية وسبعين بل أكثر من ذلك كما أوضحناه فيما علقناه عليه (قوله ثم يسجد الإمام لهذا السهو) ولا يكفيه الأول لأن سجود السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما لأفعال الصلاة فيكون الأول باطلا بعوده إلى سجود التلاوة كما يأتي
(قوله فاختار الطحاوي تكرار الوجوب) أي على سبيل الكفاية كما في حاشية الدر المختار عن القرماني وعبارته اعلم أن تكرر وجوب الصلاة عند تكرر الذكر كما هو مذهب الطحاوي محمول على وجوب الكفاية لا وجوب العيني، وقد صرح به القرماني في شرحه على مقدمة أبي الليث لما عد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من فروض الكفاية فقال ثم إن كونها من فروض الكفاية يخرج على قول الطحاوي يعني إذا ذكر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يفترض عليهم أن يصلوا فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
فقد علمنا أن مراد أبي الليث بالافتراض الوجوب للعلم بأن الطحاوي لم يقل بالافتراض وإنما قال بالوجوب المصطلح كما صرح به في البحر. اه.
(قوله وهذا الفرق ليس بظاهر) قال في النهر بعد نقله عن الفتح ولعل وجهه أنه وإن كان كل وقت محلا إلا أن محليته في تفريغ ذمته بالقضاء أولى منه بغيره (وقوله ورجحه شمس الأئمة) قال في النهر قال السرخسي، وهو المختار للفتوى وجعله في المجمع قول عامة العلماء والله الموفق.
(تنبيه) ينبغي أن يخص من قول
Page 346