329

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله والجاورس) قال الرملي بجيم مفتوحة بعدها ألف وواو مفتوحة وراء ساكنة قيل هو الدخن وقيل هو ضرب من الشعير صغار الحب ليس له قشر ينبت بالغرب وبلاد الهند كذا في شرح المهذب للشافعية.

(قوله فدل على تضعيفه إلخ) قال في النهر وفي المعراج وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط بالإجماع فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل، كذا ذكر أبو جعفر (قوله وقيد بكون الحائل تبعا) أي حيث ذكر كور العمامة مما هو ليس بعضا من الساجد (قوله من غير خلاف يعلم) يرد عليه ما نقله في إمداد الفتاح حيث قال: قال في الدراية ذكر البزدوي لو سجد على إحدى ركبتيه أو يديه أو كميه جاز خلافا للشافعي - رحمه الله -، وقال الحسن الأصح أنه إذا سجد على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز وإلا فلا (قوله وكأن عدم الخلاف فيه إلخ) قال في النهر إن عنى بالواجب الفرض نافى ما اختاره من أنه يوجد بوضع وإن قل، وإن عنى به ما هو المصطلح عليه اقتضى أنه يصح، وغير خاف أن هذه المسألة مؤيدة بما مر عن نصير اه هذا وما ذكره صاحب البحر هنا مأخوذ من الفتح فلو عزاه إليه لتخلص من ربقة الإشكال.

(قوله: وذكر في المحيط أن فيه لغتين إلخ) قال الرملي ظاهر ما في القاموس أنه في العضد بالسكون لا غير وفي الحيوان به وبالضم والله تعالى أعلم (قول المصنف وجافى

Page 338