326

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله فخرج الخد والذقن إلخ) تقدم ما فيه عند ذكر الفرائض (قوله فعنده يجوز مطلقا إلخ) قال في الشرنبلالية هذا قول أبي حنيفة أولا، والأصح رجوعه إلى قولهما بعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما في البرهان اه.

وفي شرح الشيخ إسماعيل، ثم في الهداية: أن قولهما رواية عن أبي حنيفة، وفي المجمع: وروي عنه قولهما وعليه الفتوى، وفي الحقائق وروي عنه مثل قولهما، قال في العيون: وعليه الفتوى، وفي درر البحار: والفتوى رجوعه إلى قولهما لأنه المتعارف والمتبادر إلى الفهم اه.

وفي شرح الملتقى للحصكفي: وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيون (قوله وأشار بيده إلى أنفه) قال في فتح القدير رواية " وأشار بيده إلى أنفه " غير ضائرة فإن العبرة للفظ الصريح والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب اليد إلى جهة الأنف للتقارب (وقوله لم يوافقه دراية إلخ) أما الأول فمسلم، وأما الثاني فلا لما علمت مما مر على أنه قد يمنع الأول بناء على ما قدمناه في الفصل السابق بأن يراد بالسجود في الآية السجود الشرعي فيكون مجملا بينته السنة ومجمل الكتاب إذا بينته السنة يكون المبين ثابتا بالكتاب ويؤيده أن السجود اللغوي أيضا مجمل لتعدد معانيه كما مر فتدبر (قوله هذا لو حمل قولهما لا يجوز إلخ) قال الشيخ إسماعيل فيه نظر لأن كتب المذهب مشحونة

Page 335