307

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

الظرف متعلق بمحذوف صفة لركعة وذلك بأن تذكر في سجدة الركعة الثانية مثلا ركوع الركعة الأولى فإنه يقضي هذا الركوع وسجدتيه (قوله وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه) لف ونشر مشوش لأن الركوع في المسألة الثانية والسجود في الأولى (قوله فعلم أن الاختلاف) إلى قوله وفي الكافي ليس من عبارة الفتح بل هو من كلام المؤلف، وفيه نظر فإن ما في الهداية صريح في أن الإعادة ليس بفرض، تأمل، وقد يجاب بأن مراده أن الخلاف ليس مبنيا على ما ذكر بين الطرفين فإنه وإن كان من طرف الهداية مبنيا على أن الترتيب ليس بركن لكنه من طرف الخانية ليس مبنيا على أنه ركن بل على الارتفاض تأمل. (قوله بل على أن الركن المتذكر قبل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها المتذكر فيه بدل قوله المتذكر قبل وهي الصواب

(قوله وفرض على ما نقله الطحاوي عن الثلاثة) أي عن أئمتنا الثلاثة، وكذلك هو قول الأئمة الثلاثة قال الإمام العيني، وهو المختار لكن قال في النهر بعد نقله لحاصل ما ذكره في البحر مما سيجيء أن ما رجحه العيني لغرابته لم أر من عرج عليه حتى أوله بعض العصريين بالمختار من قوليه (قوله ويدل عليه إلخ) أي على أن المراد نفي الكمال ونفي الإجزاء الكامل (قوله ولأنه تركه) أي ترك المسيء صلاته يصلي حتى أتم صلاته ولم ينهه عنها، وهو فيها (قوله وجعله الثاني) أي جعل بعض المشايخ

Page 316