[منحة الخالق]
(قوله: وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا) العبارة لابن أمير حاج في شرحه على المنية وقال بعدها بقي ما لو لم يكن الترتيب بينهما واجبا ويمكن أيضا أن يقال أنها للأولى؛ لأن تقديمها أولى. اه.
وجزم به الحلبي في شرحه على المنية أيضا. (قوله: لأن في الصوم السبب واحد وهو الشهر) أقول: يرد عليه ما قالوا من أن كل يوم سبب لصومه خلافا لشمس الأئمة ولذا وجب لكل يوم نية ثم رأيت المحقق استشكل ذلك وقال فصار اليومان كالظهرين ثم قال لكنا سنبين ما يرفع هذا الإشكال. (قوله: حتى لو كانا من رمضانين يحتاج إلى التعيين) سيأتي في كتاب الصوم أنه اختلف المشايخ فيه والصحيح الإجزاء وفي الفتح هناك أنه المختار ومشى عليه في الإمداد. (قوله: فإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم) الأظهر أن يقال فإن أم غيره وهو لا يعلم إلخ ويسقط (هذا الرجل) . (قوله: كصلاة العصر والمغرب والعشاء) قال بعض الفضلاء فيه أن العصر والعشاء قبلهما سنة وإن كانت غير مؤكدة فمتى نوى الفرض فيها صارت فرضا وكان ما بعدها نفلا فلا يصح اقتداء المفترضين به فيها والأولى أن يقال كصلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات في ذلك الوقت كما يظهر لك بالتأمل. (قوله: وأراد المصنف بالفرض الفرض العملي إلخ) قال في النهر فيه نظر لما مر من أن العملي ما يفوت الجواز بفوته ولا شك في عدم صدقه على العيدين وما أفسده من النفل والتلاوة فالأولى أن يقال أراد به اللازم. (قوله: وقالوا: إنه لا ينوي إلخ) أي لا يلزمه تعيين الوجوب لا أن المراد منعه من أن ينوي وجوبه؛ لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك النية، كذا ذكر المؤلف في باب الوتر. (قوله: وجوده عند الشروع فقط) أي لاستمراره لكن في تقييده بوقت الشروع نظر بل الشرط التعيين عند النية كما في النهر سواء كانت عند الشروع أو قبله على ما مر
Page 297