[منحة الخالق]
[ترك الأذان والإقامة]
(قوله: وقد صرح به في المجتبى) فيه نظر؛ لأنه لم يصرح بذلك، وإنما يفهم منه بطريق الدلالة لكن الظاهر أن قوله أنه لو أذن بعض المسافرين ليس عبارة المجتبى بل أصله وأنه بواو العطف على قوله أنه لو لم يؤذنوا فتكون الواو سقطت من قلم الناسخ تأمل. (قوله: فالحاصل أن الأذان والإقامة إلخ) لو أخره إلى القولة الآتية لكان أولى. (قوله: لأن المرأة المنفردة تقيم ولا تؤذن كما قدمناه) قال الرملي الذي قدمه في شرح قوله ويؤذن للفائتة أن تركهما هو السنة حالة الانفراد بل جعله أولويا فراجعه
[باب شروط الصلاة]
(قوله: وأصله مصدر) أي مصدر شرط يشرط بفتح العين في الماضي وضمها وكسرها في المضارع. اه. حلية.
(قوله: وأما في الصحاح إلخ) استدراك على ما في كتب الفقه من أن المفسر بالعلامة هو الشرط محركا فقيدوه بذلك وفي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه جمعه شروط وبالتحريك العلامة جمعه أشراط. اه. ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره
بالعلامة أيضا، والحاصل أن الشروط جمع شرط ساكنا والأشراط جمعه محركا والشرائط جمع شريطة وهي المشقوقة الأذن من الإبل والشاة كما في القاموس فقول النهر وهي أي الشروط جمع شرط محركا بمعنى العلامة لغة فسهو من قلم الناسخ (قوله: وقد قسم الأصوليون إلخ) قال الشيخ إسماعيل اعلم أن المتعلق بالمشروع إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو خارجا عنه وهذا إما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر وهذا إما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت ويسمى سببا أو لا يوصل وهذا إما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي وبه يتضح ما في قوله تبعا للعناية الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون داخلا فيه من أنه لا بد أن يكون غير مؤثر وإلا كان علة وغير موصل في الجملة وإلا كان سببا، وما في غرر الأذكار من أن شرط الشيء ما يوجد ذلك الشيء عند وجوده لا بوجوده ولا بدونه أجمع
Page 280