245

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

سنة لا فرض وحذف ما بينهما لكان صوابا. (قوله: فإنه اختار إلخ) لا يخفى عليك أنها حيث أفادت التكرار من جهة الاستعمال صح قوله في الفتح أنه ظاهر في المواظبة، وعدم استلزامها التكرار من جهة الوضع لا ينافي ذلك. (قوله: وفي الثاني خلاف إلخ) أي في قوله وليفيد إلخ ونص عبارة السراج وقيل أيضا إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه، أما إذا قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب الماء فيه اه.

Page 253