[منحة الخالق]
(قوله: فالأول إذا أصاب شيئا يطهر بالغسل إلخ) قال الرملي الظاهر أن توجيهه أن الأول يخرج بغالب النجاسة فلا يغلب الظن بخروجها إلا بالثلاث وفي الثاني يغلب بالمثنى وفي الثالث بالواحد تأمل. اه.
وهكذا لا تطهر الإجانة الأولى إلا بالغسل ثلاثا والإجانة الثانية بمرتين والإجانة الثالثة بمرة، كذا في القنية برمز صلاة البقالي معبرا بالطست مكان الإجانة لكن فيها أيضا برمز شهاب الأئمة الإمامي غسل الثوب النجس في الطست فإنه يغسل الطست ثلاثا في كل مرة بعد عصر الثوب وفيها أيضا قال عبد الرحيم الختني ظاهر ما أشار إليه في الجامع أنه لا يحتاج إلى غسل الإجانة كالرشا والدلو في نزح البئر اه.
[الاستنجاء بحجر منق]
(قوله: لكن يرد عليه الحصى إلخ) لا يخفى عليك دفعه إذ قول السراج لا يسن الاستنجاء له لكونه لا يخرج معها شيء يزال فلم يدخل تحت ضابطه، ولو كان معها شيء فالاستنجاء للنجاسة لا لها فلا ورود على كل ولذا قال في النهر وقع في البحر هنا وهم فاجتنبه اه. نعم يرد على تعريف المغرب.
. (قوله: وإن كان شيء إلخ) أي وإن كان شيء على المخرج وقوله فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية معنى ولهذا فلو قال وإن كان شيء فهي
Page 252