[منحة الخالق]
أن الحكم موقوف كما قال في المتقدم على أيامها وفي رواية يكون حيضا وهو قول صاحبيه، غير أن محمدا يقول لا يكون عادة وقال أبو يوسف يكون عادة. اه.
وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الإجمال وأن الصواب استثناء المسألة الثانية مع الأولى وتقييدها بأن لا تتجاوز العشرة.
(قوله: يكون الكل حيضا رواية واحدة عن الإمام) أي بلا توقف على أن ترى مثله في الشهر الثاني وبهذا مع ما قدمناه عن السراج تعلم أن ما ذكره في وجه النظر في كلام صاحب فتح القدير ساقط أصلا فتنبه (قوله: كذا في السراج) أقول: ذكر في السراج أولا أن الانتقال لا يكون إلا بمرتين عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون بمرة واحدة، ثم قال وفائدته تظهر إذا استمر بها الدم إلى آخر ما مر عن الفتح، ثم قال وأجمعوا على أنها إذا رأت ذلك مرتين، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما توالى عليه الدم مرتين، وكذا إذا انقطع دمها دون عادتها على ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو على هذا التقدير. اه. فتأمله مع ما نقله المؤلف عنه.
. (قوله: وأنها نوعان) أي جعل العادة مطلقا نوعين: أصلية وهي أن ترى دمين إلخ. وجعلية وهي أن ترى أطهارا إلخ.
وقوله وأن الخلاف جار فيها أي الخلاف السابق بين الإمامين وأبي يوسف في نقل العادة بمرة أو لا كذا يفهم من فتح القدير
[حيض المبتدأة ونفاسها]
(قوله: وتترك الصلاة) أي المبتدأة. (قوله: لا يحصل إلا بمرة واحدة) كذا في هذه النسخة
Page 225