207

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

أن أل من المستحب في كلام النهر زائدة من النساخ وبدونها تتوافق العبارتان (قوله: بخلاف الانقطاع للعشرة) أي فإنه فيه يكون زمن الغسل من الطهر فيما إذا انقطع لعشرة.

(فائدة) حكي أن خلف بن أيوب أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم فأنفق عليه خمسين ألف درهم فلما رجع قال له ما تعلمت قال هذه المسألة أن زمان الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة ومن الحيض فيما دونها قال خلف والله ما ضيعت سفرك، كذا في الكفاية. اه.

زاده على الشرعة (قوله: وهكذا جواب صومها إذا طهرت إلخ) أي إذا طهرت قبل الفجر لأقل من عشرة والباقي قدر الغسل والتحريمة جاز لها صوم اليوم وعليها قضاء العشاء وإلا فلا. (قوله: وهذا هو الحق فيما يظهر) قال في النهر فيه نظر ولم يبين وجهه ولعل وجهه ظهور الفرق بين الصوم والصلاة، فإن الصلاة لا تجب ما لم تدرك جزءا من الوقت يسع التحريمة بخلاف الصوم فإنه يصح فيه إنشاء النية بعد الفجر وهي حين طلوع الفجر كانت طاهرة فتصح نيتها ويسقط عنها بلا لزوم قضاء لكن في الزيلعي وإمداد الفتاح ما يؤيد كلام المؤلف حيث قالا، ولذا لو طهرت قبل الصبح بأقل من وقت يسع الغسل مع التحريمة لا يجب عليها صلاة العشاء ولا يصح صومها ذلك اليوم كأنها أصبحت وهي حائض ولكن عليها الإمساك تشبها وتقضيه. اه. ووجهه أنه لما جعلت التحريمة في الصلاة والصوم من الحيض ولم تدرك ما يسعها لم يحكم

Page 215