[منحة الخالق]
علم حكمه مما نقله القهستاني عن الذخيرة وهو عدم الجواز حتى للمحدث.
(قوله: قلت لا أعلم فيه منقولا) قد يقال يدل عليه ما قاله العلامة الزيلعي ولا يجوز له مس المصحف بالثياب التي يلبسها؛ لأنها بمنزلة البدن ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو لا بسها يحنث، ولو قام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه. اه.
فليتأمل وهذا يفيد أن لا يجوز حمله في جيبه ولا وضعه على رأسه مثلا بدون غلاف متجاف وهذا مما يغفل عنه كثير فليتنبه له
Page 212