[منحة الخالق]
بدل المسح كره.
(قوله: وأما ما في شرح الزاهدي إلخ) قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم تجعل الظلة جزءا من المسجد ابتداء أو لم تلحق به كذلك كما نبه عليه ابن أمير حاج حيث قال: وأما كون ظلة بابه في حكمه في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام فيه فإنما يتم إذا جعلت جزءا من المسجد ابتداء أو ألحقت به كذلك، أما إذا لم يكن شيء من هذين الأمرين مع فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست منه ليكون ما في هوائها له حكم المسجد كما هو العرف العملي المستمر في إنشاء المسجد فلا يكون لهذه الظلة هذا الحكم الذي للمسجد وإن كانت في حكمه في حق جواز الاقتداء بمن في المسجد على ما فيه اه.
(قوله: كما في إباحة الدخول) أي قاله قياسا على إباحة الدخول لغير الصلاة
Page 205