193

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: ولم يخرج الاستحاضة إلخ) قال في النهر لا نسلم أن المراد بالرحم الفرج إذ قوله ينفضه يدفعه لما استقر أن النفض لا يكون إلا من الرحم فما في الشرح من خروج الاستحاضة أولى إلا أنه يرد عليه أن قوله وصغر مستدرك؛ لأن ما تراه الصغيرة استحاضة والجواب منع تسميته استحاضة بل هو دم فساد كما قاله بعضهم. (قوله: لكن قال بعضهم إلخ) أي فلا يكون خارجا بقوله سليمة عن داء، ولا يخفى أنه يتوقف على ثبوت أن دم الفساد ليس عن داء ولكن ظاهر تسميته بذلك أنه عن داء فيخرج بقوله سليمة على أن ما استدل به من أنه لا يقال لدم الصغيرة استحاضة غير ظاهر؛ لأنه يصدق عليه أنه على صفة لا تكون حيضا (قوله: وبهذا التقرير يندفع إلخ) لا يخفى ما في هذا التقرير من البعد والتكلف كما علمت مما سبق فالظاهر ما قاله المحقق وفي النهر بقي أنه

Page 200