182

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

[المسح على الجرموق]

(قوله: ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة) أقول: لينظر ما المراد بذلك هل المعتبر قطع المسافة بالخف نفسه أي بأن يكون صالحا لذلك بدون لبسه في المكعب أو ما هو المعتاد لنا من لبسه في المكعب توقفنا من قديم في ذلك ولم نجد فيه نقلا مع التفتيش والتنقير لكن قال شيخنا الذي يتبادر من كلامهم في تعاليلهم وأدلتهم أن المعتبر ما يصلح لقطع المسافة فيه نفسه فعلى هذا فالواجب على الشخص أن يتفقد خفه، فإنه قد يرق أسفله ويمشي عليه بالمكعب أياما كثيرة ولا ينقب ولو فرض أنه لو مشى به وحده يتخرق في دون ذلك، فإنه لا يصح المسح عليه والناس عنه غافلون، فإنهم لا يزالون يمسحون حتى يتخرق قدر ثلاث أصابع مع أنه قبل هذا قد لا يمكن المشي عليه في المدة المعتبرة فعلى الشخص أن يعتبر ذلك قبل الخرق وبعده لئلا يصلي بلا طهارة فليحفظ.

(قوله: فالصحيح أنه يجوز المسح عليه) قال الرملي أي على الخف المتخذ من اللبود التركية وتمام عبارة الخلاصة بعد قوله عليه ويمسح على الجرموق فوق الخف عندنا، فإن لبسهما وحده لا يمسح عليهما ولا يجوز اه.

وقوله: فإن لبسهما أي الخفين المتخذين من اللبود التركية وعليك أن تتأمل في عبارة الخلاصة اه.

أقول: في كلام المؤلف سقط أو إيجاز محل، فإن المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية جائز كما صرح به في المنية معللا بإمكان قطع المسافة بها قال شارحها العلامة الحلبي حتى قالوا لو شاهد أبو حنيفة - رحمه الله - صلابتها لأفتى بالجواز لشدة دلكها وتداخل أجزائها بذلك حتى صارت كالجلد الغليظ وأجمعوا على جواز المسح عليها بطريق الدلالة اه.

فقول الخلاصة على الصحيح إشارة إلى خلاف الإمام في اشتراط النعل وقول الحلبي وأجمعوا إلخ بناء على رجوعه إلى قولهما كما سيأتي وحينئذ فلا يشترط أن يكون الأديم على أصابع الرجل وظاهر القدم فعلم أن قول الخلاصة، فإن لبسهما أي الجرموقين لا كما قال الرملي وكذا قوله ولا يجوز المسح حتى يكون إلخ معطوف على قولها لا يمسح عليهما كما يظهر من مراجعة شرح المنية فالصواب حذف قول المؤلف ولا يجوز المسح إلخ والاقتصار على ما قبله.

(قوله: ويشترط لجواز المسح على الجرموقين إلخ) قال في السراج.

واعلم أن المسح على الجرموقين إنما يجوز بشرطين: أحدهما أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث

Page 189