[منحة الخالق]
؛ لأن كل موضع حينئذ اعتبر بأكثره والذي حمل صاحب النهر على ما قال اشتباه العقب بالقدم وظنه أن الكلام في العقب كما يتضح لمن راجع بقية كلامه وليس كما ظن فتنبه (قوله: رد لما اختاره صاحب البدائع إلخ) أي من المنع بظهور الأنامل، وهو ما ذكره بقوله والأصح أنه لا يجوز المسح عليه وفي هذه العبارة ركاكة والمراد ما ذكرنا.
(قوله: ولا شك أن هذه الدراية أولى مما في المحيط) قال في النهر إطباق عامة المتون والشروح على الجمع مؤذن بترجيحه وذلك؛ لأن الأصل أن الخرق مانع مطلقا إذ الماسح عليه ليس ماسحا على الخف لكن لما كانت الخفاف قد لا تخلو عن خرق لا سيما خفاف الفقراء قلنا إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحرج بخلاف الاثنين
Page 185