171

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

الوضوء فقط؛ لأن الأصح أن الحدث لا يتجزأ زوالا ولا ثبوتا، وإنما حل بأعضاء الوضوء الحدث الأصغر فيكون ما ذكروه من الصورة من قبيل المسح للحدث والكلام في المسح للجنب فلذا كان ما صوروه ليس بصحيح.

(قوله: فلولا التقييد بوقت الحدث إلخ) وفائدته أيضا كما قال بعض المحققين التنصيص على موضع الخلاف وذلك شائع ذائع فالقيد ليس بضائع

Page 178