[منحة الخالق]
دل على قصر باعه في علم الأصول اه.
(قوله: فقد علمت صحة ما بحثه المحقق إلخ) قال في الشرنبلالية قلت لكن لا يلزم من وجود فرع يخالف فرعا غيره بطلانه كيف وقد ذكره قاضي خان في فتاويه بقوله ماسح الخف إذا دخل الماء خفه وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل لا يبطل مسحه؛ لأن هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يبطل به حكم المسح، وإن ابتل به جميع القدم وبلغ الكعب بطل المسح مروي ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - اه.
وذكره أيضا في التتارخانية ثم قال ويجب غسل الرجل الأخرى ذكره في حيرة الفقهاء وعن الشيخ الفقيه أبي جعفر إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه ينقض مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشايخ وفي الذخيرة، وهو الأصح م وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسح على كل حال وقال الزيلعي في نواقض المسح وذكر المرغيناني أن غسل أكثر القدم ينقضه في الأصح اه.
فهذا نص على صحة هذا الفرع وضعف ما يقابله اه. كلامه.
(قوله: وتعقبه تلميذه إلخ) قال في الشرنبلالية أجاب شيخنا العلامة المحبي أدام الله تعالى نفعه عن هذا منع بأن صحة الغسل داخل الخف الآن إنما هو باعتبار المانع فإذا زال المانع عمل المقتضى عمله لحصوله بعد الحدث في الحقيقة حال التخفيف فإذا نزع وتمت المدة لا يجب الغسل لظهور عمل المقتضى الآن. اه.
(قوله: فإذا أحدث بعد ذلك إلى قوله؛ لأنه عاد جنبا) قال العلامة الحلبي في شرح المنية ما ذكره ليس بسديد؛ لأن الرجل بعد غسلها إذ ذاك لا تعود جنابتها برؤية الماء ولا يلزم غسلها مرة أخرى لأجل
Page 176