165

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

نقله العلامة نوح أفندي عن حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع.

[الجمع بين التيمم والغسل]

(قوله: وبه اندفع ما كان قد توهم قبل الوقوف على هذا النقل إلخ) الذي قد كان توهم ذلك العلامة عبد البر بن الشحنة، فإنه ذكر عبارة الجلابي في شرحه على الوهبانية ونظمها بقوله ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر ثم قال، وكان يقع في نفسي قبل وقوفي على هذا النقل أنه يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وليس بعد النقل إلا الرجوع ولعل الوجه فيه أنه يجعل عادما لذلك العضو حكما فتسقط وظيفته كما في المعدوم حقيقة والله تعالى أعلم (قوله: وليس بعد النقل إلخ) يوهم أن التيمم غير منقول مع أنه منقول أيضا ففي الفيض للكركي عن غريب الرواية من برأسه صداع من النزلة ويضره المسح في الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمم والمرأة لو ضرها غسل رأسها في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاث مسحات بمياه مختلفة وتغسل باقي جسدها اه قال في الفيض: وهو عجيب.

Page 172