149

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

متعلق بالتراب أو بالرمل ولم يوجد اه.

كلامه فقوله؛ لأن التيمم عنده بالطين جائز إلخ صريح في عدم اشتراط خروج الوقت له كان في معنى المثلة وجب تأخير فعله إلى ذلك الوقت لئلا يباشر ما هو في معنى المثلة لغير ضرورة لا أنه لو فعله لم يجز، وهذا مستفاد من إطلاق المتون جوازه من جنس الأرض وبما سبق ظهر لك صحة ما بحثته في التيمم على الجوخة وأنه على التفصيل بحصول الغبار وعدمه تأمل ثم إني رأيت الشيخ عمر بن نجيم - رحمه الله - في النهر ذكر عين ما ذكرته حيث قال ثم إني راجعت الفتاوى الولوالجية فإذا الذي فيها ونقل عبارته المتقدمة ثم قال فتوهم - رحمه الله - أن معناه لا يصح التيمم وليس كذلك بل معناه لا ينبغي له فعل ذلك بلا ضرورة ولو فعل جاز؛ لأنه تيمم بما هو من أجزاء الأرض ولا جائز أن يكون من أجزائها في حال دون حال (قوله: فالظاهر عدم الجواز) قال الرملي بل الظاهر التفصيل إن استبان أثره جاز، وإلا لا لوجود الشرط خصوصا في ثياب ذوي الأشغال تأمل (قوله: وقال أبو يوسف لا يجوز إلخ) قال الرملي قال في الحاوي القدسي والمختار قول أبي يوسف وقال في شرح المنظومة المسمى بالحقائق والصحيح قول الشيخين اه.

وأقول: قول الشيخين هو الذي اعتمده أصحاب المتون فلا يخفى أن ما في الحاوي غريب والله تعالى أعلم قوله «وجعل تربتها لنا طهورا» ما سيأتي من قوله، وأما رواية وترابها طهورا إلخ يقتضي أن يكون المذكور هنا ترابها لا تربتها تأمل (قوله: وقولهم إن مفهوم اللقب حجة) بجر قول عطفا على المصدر المسبوك الواقع

Page 156