139

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

سينبه عليه نفسه عند قول المصنف بطاهر من جنس الأرض.

[شرائط التيمم]

(قوله: كما في مسألة اللمعة) أي لو اغتسل الجنب وفرغ ماؤه ثم علم أنه بقيت منه لمعة من جسده لم يصبها الماء، فإنه يتيمم لها؛ لأنه لم يخرج عن الجنابة ولو أحدث قبل أن يتيمم لها، فإنه يتيمم تيمما واحدا لها للحدث، وإذا أحدث بعد التيمم ثم وجد ماء يكفي لكل واحد منهما على الانفراد غسل به اللمعة؛ لأن الجنابة أغلظ ثم يتيمم للحدث ولو بدأ بالتيمم ثم غسلها في رواية لا يجوز ويعيد التيمم وفي رواية له أن يبدأ بأيهما شاء قيل الأولى قول محمد والثانية قول أبي يوسف وفي المسألة تفاصيل بينها في السراج وقد ذكر في السراج مسألة النجاسة بعد هذه وقال لو بدأ بالتيمم أولا ثم غسل النجاسة أعاد التيمم إجماعا بخلاف المسألة الأولى أي مسألة اللمعة على قول أبي يوسف؛ لأنه تيمم هنا، وهو قادر على ماء لو توضأ به جاز وهناك أي في مسألة اللمعة لو توضأ بذلك الماء لم يجز؛ لأنه عاد جنبا برؤية الماء اه.

وبه يندفع النظر فتدبر (قوله: والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة إلخ) قال الرملي هذا مخالف لما في الزيلعي والجوهرة أن قدر الميل أربعة آلاف ذراع والذي هنا ستة آلاف ذراع ورأيت في القلادة الجوهرية ما صورته قال صاحبنا أبو العباس أحمد شهاب الدين بن الهائم - رحمه الله - وإليه يرجع في هذا الباب البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف

Page 146