165

Minhāj al-ṭullāb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الصيد والذبائح
أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل غيره١ بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى٢ وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا فيها لا إن رماه ظانه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري وذبح نحو بقر مضجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين٣ ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لأهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق إليه آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح وفي الذبيح كونه مأكولا فيه حياة مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل إلا عضوا أبانه بجرح غير٤ مذفف وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو٥ بسهم لا بجارحة٦ وفي الآلة كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر إلا٧ عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كآلة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لا إن جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها.

١ غيره: أي غير المقدور عليه.
٢ عصى: لما فيه من التعذيب.
٣ الودجين: بفتح الواو والدال تثنية "ودج" وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين.
٤ غير مذفف: أي غير مسرع للقتل.
٥ ولو بسهم: لأنه حينئذ في معنى البعير النادر.
٦ لا بجارحة: أي بإرسلها فلا يحل.
٧ إلا عظما: كسن وظفر.

1 / 171