373

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الثامن [٨٨٦] الوطء [٨٨٧] في الفرج[٨٨٨]


= ولفظ: ((الوطء)) جاء في المخطوط هكذا: ((الوطيء)) وصوابه: ((الوطء))، بهمزة على السطر لسكون الطاء قبلها.

[٨٨٦] أي المحظور الثامن من محظورات الإحرام: الوطء في الفرج ويفسد به النسك إجماعاً(١).

[٨٨٧] الوطء: ذكرها صاحب المخطوط هكذا: ((الوطيء)) والصواب: ((الوطء)) بهمزة على السطر لسكون الطاء.

والوطء: هو إدخال الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره(٢).

[٨٨٨] الفرج: من الإنسان يطلق على القبل والدبر، لأن كل واحد منفرج أي منفتح وأكثر استعماله في العرف في القبل. والفرج أيضاً الفتق وجمعه: فروج(٣).

والوطء في الفرج: المراد به الجماع الموجب للغسل مباشرة من غير حائل فإن كان من وراء حائل فلا.

ويحرم على المحرم الجماع ومقدماته؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾(٤).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث: ((الجماع))، أي فلا جماع؛

(١) ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة جـ ١/ ٢٨٧.

(٢) ((الروض المربع بحاشية العنقري)) جـ ١/ ٤٨١.

(٣) ((المصباح المنير)) جـ ٢/ ٥٥٩.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

373