372

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

عقده أو حضوره أو شهادته[٨٨٢] فيه وتصح الرجعة [٨٨٣] فيه [٨٨٤] بلا كراهية كشراء أمة للوطئ [٨٨٥]


[٨٨٢] كخُطبة عقده: بضم الخاء: أي خُطبة عقد النكاح وهي: ((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ... إلخ)). لما تقدم من حديث عثمان (١) .

«ولا يخطب» ویکره حضوره وشهادته في النكاح ؛ لأن ذلك كله داخل في عموم النهي عن النكاح والإنكاح والخطبة(٢).

[٨٨٣] وهي: ((إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد)) فمن طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ماله من العدد فله رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت لقوله تعالى : ﴿وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾(٣)

[٨٨٤] أي في الإحرام: لأن الرجعة إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة (٤).

[٨٨٥] وغيره، لأن الشراء ليس بعقد النكاح فعقد النكاح ورد على منفعة البضع خاصة(٥) . =

(١) ص ٣٦٨ هامش [٨٧٨] .

(٢) ((مفيد الأنام)) جـ١٧٢/١، ((المبدع)) جـ١٦١/٣ ((بتصرف)).

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨. ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) ج٦ / ٦٠١.

(٤) ((كشاف القناع) جـ٢/ ٤٤٣.

(٥) ((كشاف القناع) جـ٢/ ٤٤٣.

372