365

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

النكــــاح[٨٧٣]


= وفي الشرع: «كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف»(١).

أو هو: «ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً»(٢).

[٨٧٣] النكاح لغة: نكح ينكح نكاحاً من باب ضرب. ويستعمل لازماً ومتعدياً.

فاللازم: نَكَحَ يَنْكِحُ، المتعدي: أنْكَحَ يُنْكِحُ. تقول: أنكحت الرجل المرأة: أي ضممتَ أحدهما إلى الآخر.
ويعرف النكاح بأنه: «الوطء المباح والجمع بين الشيئين». قال الزجاج: «النكاح في كلام العرب يعني الوطء والعقد جميعاً».
وقد يطلق على العقد دون الوطء: ونكح فلان فلانة أي: أراد تزويجها وعقد عليها. ونكح امرأته أي عقد عليها وجامعها(٣).
والنكاح شرعاً: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته»(٤).
ويعرف أيضاً في الشرع بأنه: «عقد يرد على تمليك متعة البضع قصداً»(٥).

(١) «لسان العرب» جـ٢/ ص ٨٣٥، «المصباح المنير» جـ٥٠٢/٢.
(٢) «التعريفات» للجرجاني ص ١٥٨، «أحكام القرآن» للجصاص جـ٢/ ٢٩٤.
(٣) «الصحاح» للجوهري جـ١/ ٤١٣، «معجم مقاييس اللغة» جـ٥/ ٤٧٥.
(٤) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» جـ٣/ ٤٠٣.
(٥) «التعريفات» للجرجاني ص ٢٦٦.

365