364

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

فله ذبحه [٨٦٦] وأكله [٨٦٧] كمن بالحرم [٨٦٨] ولا يباح إلا لمن له [٨٦٩] أكل الميتة. السابع [٨٧١]: عقد [٨٧٢]


[٨٦٦] بنفسه، أو أمر غيره أن يذبحه له (١).

[٨٦٧] لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وتركه الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة (٢).

ويفدي لأنه ذبحه لمصلحة تتعلق به (٣).

[٨٦٨] أي كمضطر بالحرم، فله ذبح صيد الحرم وأكله، لاضطراره إليه.

[٨٦٩] أي ولا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر.

[٨٧٠] فالصيد الذي يذبحه المحرم ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها ووجه كون ما ذبحه المحرم ميتة: لعدم أهلية المحرم للذكاة (٤).

[٨٧١] أي السابع من محظورات الإحرام.

[٨٧٢] العقد - في اللغة -: ((يطلق على معان كثيرة يجمعها معنى الربط والشد والتوثيق سواء كان حسيًا أو معنويًا من جانب واحد أو من جانبين)). =

(١) ((مفيد الأنام)) جـ ١٦٨/١.

(٢) الآية من سورة البقرة، الآية: ١٩٥. ((الشرح الكبير)) جـ ١٦١/٢، ((كشاف القناع)) جـ ٤٤٠/٢.

(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) جـ ٥٥٨/١، ((المبدع)) جـ ١٥٧/٣.

(٤) انظر: ((مفيد الأنام)) جـ ١٦٨/١.

364