337

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

عذر [٧٨٨] فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفر فأزالهما[٧٨٩] أو زالا[٧٩٠] مع غيرهما [٧٩١] فلا فدية [٧٩٢].


٢ - الأظفار: أقطاع تشبه الأظفار عَطرة الرائحة.

٣ - أظفار الثوب: ما تكسر منه فصار فيه غضون والظفر لما لا يصيد والمخلب لما يصيد(١).

[٧٨٨] لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر لكن عند العذر يباح له ذلك قياساً على حلق الرأس ويفدى(٢).

[٧٨٩] أي أزالهما هو.

[٧٩٠] يعني الشعر والظفر مع غيرهما كان قطع جلداً عليه شعر أو أنملة بظفرها.

[٧٩١] أي فهدر لأنه زال تبعاً والتابع لا يفرد بحكم كقطع أشفار عيني إنسان يضمنها دون أهدابها(٣).

[٧٩٢] لحصول الأذى بها، كقتل الصيد الصائل(٤).

أما لو حصل الإيذاء من غيرها فأزالها لزمته الفدية، لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بحلق شعره عندما رأى القمل يتناثر على وجهه(٥).

قلت: لأن الإيذاء كان من القمل وليس من الشعر.

(١) ((لسان العرب)) جـ ٢/ ٦٤٤، ٦٤٥، ((المطلع)) / ١٧٠.

(٢) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي جـ ٢/ ٢٠.

(٣) ((مفيد الأنام)) جـ ١/ ١٣٩.

(٤) ((المبدع)) جـ٣/ ١٣٩.

(٥) سبق تخريجه ص ٣٣٤ هامش [٧٨٢] من هذا الكتاب. رقم (٣) و (٤).

337