336

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الخامس [٧٨٥]: تقليم [٧٨٦] الأظفار [٧٨٧] من يد أو رجل بلا


= ولقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته: ((اغسلوه بماء وسدر ... )) (١).

والسدر : جمعها سدور، وهو : شجر النبق ، والسدر نوعان :

إحداهما : ما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة.

والآخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عفصة وهو النبق البري (٢).

[٧٨٥] أي المحظور الخامس من محظورات الإحرام تقليم الأظفار أو قصّها أو قلعها من يد أو رجل بلا عذر. وسواء كان التقليم من يد أو رجل أصليين أم زائدين قال ابن قدامة - رحمه الله -: ((أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم(٣).

[٧٨٦] قلم : من باب ضرب تقول قلمته قلماً أي قطعته قطعا. والقلم : هو الأخذ من جوانب الظفر . وقلمت الظفر أخذت ما طال منه (٤).

[٧٨٧] أظفار : جمع ظفر وجمع الجمع أظافير. والظفر مادة قرنية تنبت في أطراف الأصابع، ولفظ أظفار له ثلاثة معان:

  1. أظفار جمع ظفر. =

(١) انظر : (( صحيح مسلم ) حديث (١٢٠٦) وقد تقدم.

(٢) ((المصباح المنير) جـ ٣٢١/١.

(٣) ((المغني ؟ جـ ٤٩٨/٣.

(٤) ((المصباح المنير) جـ٢/ ٦٢٢.

336