298

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الإحرام [٦٩٠] وهي [٦٩١] تسعة [٦٩٢] أحدهمـا [٦٩٣] :


= والإلزام(١).

أو هو : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله(٢).

وحد المحظور هو حد الأمر غير أن الأمر طلب الفعل والمحظور طلب الترك(٣).

[٦٩٠] أي: المحرمات بسبب الإحرام (٤).

[٦٩١] أي محظورات الإحرام: إن أريد تنزيل الجمع منزلة المفرد. وإلا فالأنسب أن يقال: وهن.

[٦٩٢] عدد مؤنث على اعتبار أن المضاف إليه المعدود مذكر محذوف، وتقديره تسعة أشياء. وإن اعتبر العدد للمحظورات فهي جمع مؤنث مفرده محظورة. وعلى هذا فالأنسب أن يقال: ((تسع)) بتذكير العدد؛ لأن المعدود مؤنث، أي: وهُنَّ تسع.

[٦٩٣] أحد: أصله وحد فأبدلت الواو همزة، فصار أحد ويقع على الذكر والأنثى وهو بمعنى الواحد أول العدد والجمع آحاد. وهو مرادف لواحد في موضعين سماعاً: =

  1. ((الوسيط في أصول الفقه)) جـ١ / ٧٦ لوهبة الزحيلي.

  2. ((جامع العلوم باصطلاحات الفنون المسمى دستور العلماء)) جـ٣٨/٢.

  3. ((المسودة في أصول الفقه)) جـ ١ / ٥٧٦.

  4. ((الروض المربع)) جـ ٤/ ٣ بحاشية ابن قاسم.

298