277

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

عن الثالث أو لم يبت بها [٦٤٦] فعليه دم لتركه واجب [٦٤٧] ولا مبيت على سقاة [٦٤٨] رعاة [٦٤٩] ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم


[٦٤٦] أي لم يبت بمنى.

[٦٤٧] واجب: هكذا في المخطوطة بالرفع والصواب واجباً بالنصب؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً))(١).

ولأن : آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرج قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي(٢).

[٦٤٨] سبق التعريف بالسقاة(٣).

[٦٤٩] سبق التعريف بالرعاة(٤).

والمقصود أن السقاة والرعاة ليس عليهم مبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار لما روى مالك في الموطأ والترمذي عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: ((رخص رسول الله ﷺ لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما))(٥). =

(١) ((تنوير الحوالك)) للسيوطي جـ٢/٣٦٦، ولتمام تخريجه انظر (ص ١٣٢).

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٥٥.

(٣) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٧] من هذا الكتاب.

(٤) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٨] من هذا الكتاب.

(٥) رواه أبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٩٥٥) والنسائي ٥/٢٧٣ وابن ماجه (٣٠٣٧) ومالك في ((الموطأ)) ١/٤٠٨.

277